من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
فتاوى في المسح
54741 مشاهدة print word pdf
line-top
الخاتمة

وبعد أن أنهيت هذه الأجوبة أعتذر عما وقع فيها من خلل أو خطأ، أو زلة قلم أو سهو أو غفلة؛ فإن الإنسان محل النسيان، وأعتذر أيضا عن عدم التبويب والترتيب، فقد أبقيتها على ما وضعها السائل الأخ طارق الخويطر -وفقه الله- مع أن المراجع قد يقع بينها اختلاف في مواضع هذه المسائل، مع أن المرجع موحد، وهو أبواب المسح على الخفين. وأعتذر أيضا عن عدم ذكر النقول وإضافتها إلى قائليها أحيانا، فأنا لم أذكر عن نفسي شيئا، إلا أن يكون كلاما قليلا اقتضاه المقام للتوضيح والتمثيل؛ ليظهر المراد ويفهم المقصود.
ثم إني لم أرجع غالبا إلا إلى كتب الحنابلة؛ لأنها مرجع أهل هذه البلاد، ولأنها محتوية على ذكر أقوال العلماء الآخرين، لا سيما كتاب ( المغني ) لابن قدامة ( والشرح الكبير على المقنع ) لابن أبي عمر ؛ حيث تذكر فيهما المذاهب الأخرى وأدلتها ومناقشتها، وقد رجعت إلى بعض كتب الشافعية كـ ( روضة الطالبين ) للنووي ( والمجموع شرح المهذب ) له، ( والشرح الصغير ) في المذهب المالكي، ( وحاشية ابن عابدين ) في المذهب الحنفي.
ثم أعتذر عن ذكر الصفحات والأجزاء عند النقل من الكتب؛ حيث إن الموضوع موحد وهو المسح على الخفين، فهو باب واحد في جميع المراجع، وإن كان ابن قدامة في ( المغني ) والزركشي في ( شرحه على الخرقي ) قد ذكر الجبيرة ونحوها في باب التيمم.
وأعتذر عن تخريج الأحاديث وذكر مواضعها من كتب المسانيد والصحاح والسنن، اكتفاء بتخريجنا لأكثرها في تحقيق ( شرح الزركشي ) وتخريج محققي ( المغني )، ( والشرح الكبير ) لتوفر هذه المراجع وسهولة الرجوع إليها.
وأعتذر عن الإطالة والتوسع في بعض المواضع، لدعاء الحاجة إلى ذلك، ولتكون هذه الأجوبة كافية لمن أراد الاقتناع في هذا الباب، وأعتذر أيضا عن عدم الترجيح غالبا في المسائل الخلافية؛ حيث إن الأدلة والتعليلات متعادلة، وفي إمكان القارئ أن يختار ما يترجح له بعد معرفة الأقوال وأدلتها، وما يرد عليها، وذكر ما أختاره منها أحيانا، وذلك حسب ما ظهر لي، ولو خالف اختياري ما يرجحه بعض المشايخ من علماء هذه البلاد وغيرهم مما فيه بعض التساهل والتوسع الذي لا يناسب الاحتياط للعبادة المفروضة؛ كالمسح على الجوارب الرقيقة التي تصف البشرة، أو المخرقة، مع الفرق الكبير بينهما وبين الجوارب القديمة، كما ذكرنا ذلك في موضعه.
ومع ذلك، فما أبرئ نفسي، فهذه بضاعتي المزجاة أعرضها عليك أيها القارئ، فإن وجدت صوابا، فهو من الله -تعالى- وهو ذو الفضل العظيم، وإن وجدت خطأ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء من الأخطاء فيه، والإنسان محل النسيان، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
عضو الإفتاء سابقا

line-bottom